امرأته ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة» (1).
ولا فرق أن يكون ذلك بالمشارطة منهما صريحا أو كان من قصدهما ضمنا أو كان قصد الباذل إذا أثر ذلك في القاضي، بل وإن لم يؤثر بأن يكون قصده الحكم له وإن لم يعطه الرشوة، أو كان قصده الحكم بالحق لكل من كان. فما قيل: من عدم البأس بالأخذ إذا لم يكن مؤثرا فيه، لا وجه له، لصدق الرشوة بقصد الباذل فيشمله الأخبار.
(مسألة 20): كما يحرم الأخذ على الآخذ كذا يحرم البذل على الباذل، لقوله (عليه السلام): «لعن الله الراشي والمرتشي» (2) ولكونه إعانة على الإثم. نعم لو كان مكرها في الدفع لا حرمة عليه، وكذا لو توقف استنقاذ حقه على ذلك وإن كان محرما على الآخذ، وكذا يحرم التوسط في الإيصال كما أنه يحرم التوسط في الاستزادة والاستنقاص ويسمى المتوسط لذلك بالرائش.
(مسألة 21): الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة، وقد تكون عملا للقاضي كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما، وقد تكون قولا كمدحه والثناء عليه لإمالة قلبه إلى نفسه ليحكم له، وقد تكون فعلا من الأفعال كالسعي في حوائجه وإظهار تعظيمه وتبجيله ونحو ذلك، فكل ذلك محرم، إما لصدق الرشوة عليها، أو للإلحاق بها.
(مسألة 22): من الرشوة أو يلحق بها الهبة أو الهدية أو المصالحة أو البيع محاباة لغرض الحكم له بالباطل، وفي صحة المذكورات وعدمها وجهان:
اختار في الجواهر عدمها قال: ثم إن المتجه بناءا على أن من أفرادها عقود المحاباة مثلا بطلان العقد الذي وقع على جهة الرشوة، لما