ليحكم له حقا كان أو باطلا، أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه، ولا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة أو متوقعة. ويدل على حرمتها إجماع المسلمين، بل هي من ضروريات الدين، ويدل على حرمتها الكتاب المبين قال تعالى:
﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ (1) بل في جملة من الأخبار أن الرشاء في الحكم كفر بالله. وفي بعضها أنه شرك. ففي خبر
عمار بن مروان: «وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم» (2) وفي موثقة سماعة: «إن الرشاء في الحكم هو الكفر بالله» (3) وفي مضمرته: «وأما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله العظيم» (4) وفي خبر
الأصبغ بن نباتة عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه
يوم القيامة عن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا (5) وإن أخذ رشوة فهو شرك» (6) وفي رواية
يوسف بن جابر: «لعن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في