لبعض الشافعية فيوقف إلى أن يصطلحوا، وكذا لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بينة، يقسم بينهم بالسوية.
نعم لو علم تفضيل بعضهم على بعض ولم يعرف المفضل احتمل الوقف حتى يصطلحوا والأقوى القرعة، وعن التذكرة أنه لا بعد في الرجوع إلى قول الواقف لو كان حيا، لأنه هو المتصدق، وفيه أنه لا رجوع إليه بناء على رجوعه عن الوقف، إذ هو حينئذ كالأجنبي، وكالبايع الذي لا يرجع إليه عند اختلاف المشتريين منه.
المسألة (التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدة معينة) مثلا (ثم انقرضوا) أجمع (في أثنائها فإن قلنا أن الموت يبطل الإجارة) في الملك المطلق (فلا كلام) ضرورة أولوية المقام منه (وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد) من اطلاق ما دل على صحة الإجارة ولزومها عموما وخصوصا، ومن انكشاف دخول غير ما لهم من المدة في مدتهم (أظهره البطلان) كما في الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير والإرشاد والدروس والإيضاح واللمعة وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك، بل لا أجد فيه خلافا.
(لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين) ضرورة اقتضاء الوقف تسبيل المنفعة للموقوف عليه مدة العنوان الذي يجعله الواقف لا أزيد، والبطن الثاني يتلقى عن الواقف كالأول، ولذا لا تمضي إجارته مدة يعلم بالعادة زيادتها على حياته مثلا بل قد يتوقف في صحة غير ذلك لو صرح الواقف بإرادة تمليك البطن الأول على حسب الملك المطلق، بناء على عدم مشروعية عقد الوقف لمثل هذا التمليك، وإن كان لا يخلو من نظر.
لكن لا اشكال في حمل قصد الواقف مع الاطلاق على ما ذكرنا، وحينئذ فإجارته في الفرض وقعت على ماله وما ليس له، بخلاف المالك الذي هو مسلط على أمواله، والوارث إنما يرث ما يجده على ملكه، فمع فرض زيادة مدة الإجارة على موته لم يكن للوارث شئ، إذ المنفعة صارت ملكا للغير بعقد الإجارة، وليست من تركة الميت.
وحينئذ (فيكون) في الفرض (للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي