بالإسلام، أو لبعدهما من بلاد الاسلام، ويعتقدون الملك بالمغصوب فإن الوطئ لم يكن حراما ولا حد عليهما، لقوله عليه السلام: " ادرؤا الحدود بالشبهات " والمهر واجب لأنه وطي بشبهة، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه سوى المهر، وإن كانت بكرا فعليه أرش البكارة وقيل إنه عشر قيمتها، رواه أصحابنا.
وكذلك الحكم لو افتضها بأصبعه لزمه أرش البكارة وإذا جمع بينهما وجبا معا وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب على ما بيناه.
هذا إذا لم يحبلها، فأما إذا أحبلها، فالحكم في الحد والمهر والأرش على ما مضى وأما الولد فنسبه لاحق بالواطي، لأنه أحبلها بوطي شبهة، فيكون الولد حرا، فإذا وضعت فعليه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة، ولأن سبب النقص كان منه فلزمه ضمان ما نقصت.
فإذا ولدت لم يخل من أحد أمرين إما أن تضعه حيا أو ميتا، فإن وضعته حيا فعليه قيمته لأنه كان من سبيله أن يكون مملوكا لسيدها، وإذا حررناه وجب عليه قيمته ووقت التقويم يوم يسقط حيا لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه.
وإن خرج ميتا فلا ضمان عليه لأنه لا يعلمه حيا قبل هذا ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف.
هذا إذا وضعته لغير سبب، فأما إذا ضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين ميتا، فعلى الضارب الضمان لأنها لما ألقته عقيب الضرب، كان الظاهر أنه سقط بجنايته، ويفارق إذا سقط لنفسه لأن الأصل الموت حتى يعلم غيره.
فإذا ثبت أن عليه الضمان فعليه دية الجنين وهو عشر دية أمه لو كانت حرة، و يكون ذلك ميراثا للغاصب لأنه أبوه، فكان ميراثا له، ولا يرث الأم منه شيئا لأنها مملوكة وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك إذا سقط ميتا بالجناية وهو عشر قيمة أمه لأنه كان من سبيله أن يكون مملوكا، ويكون لسيده على الجاني عشر قيمة أمه، فلما صيره الغاصب حرا حول ما كان يجب (على يده) لسيده على الجاني إلى نفسه