فيصير نصفه مقبوضا ونصفه وديعة لك عنده؟ فإن أجاب فذاك، وإن أبى قيل للموهوب له أترضى أن توكل الشريك فيقبض الكل نصفه لك ونصفه له، فإن أجاب قبض له وإن أبى كل واحد منهما نصب الحاكم من يقبض الكل، نصفه قبض هبة ونصفه قبض أمانة للشريك، حتى يتم عقد الهبة بينهما.
إذا وهب رجل شيئا لرجلين فإن قبلا وقبضا تمت الهبة في الجميع، وإن قبل أحدهما وقبض تمت الهبة في النصف، لأنه بمنزلة العقدين، لأن العقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين والصفقتين إذا انفردتا.
النحلة هي العطية، يقال نحل ونحل ونحلة، قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) " أي عطية عن طيب نفس، وأكثر ما يستعمل في عطية الولد، يقال نحل ولده نحلة والعطية مندوب إليها ومرغب فيها، وهي للولد وذي الرحم والقرابة أفضل والثواب بها أكثر لقوله تعالى " وآتي المال على حبه ذوي القربى و اليتامى (2) " فبدأ بالقرابة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صدقتك على غير ذي رحمك صدقة، وصدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة، وروي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا و كانت تنفق على زوجها وولده، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله: إن عبد الله وولده شغلاني عن الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لك في ذلك أجران أجر الصلة وأجر الصدقة.
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل الصدقة على ذي رحم كاشح، وقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال من سره أن ينسأ في أجله ويوسع في رزقه، فليصل رحمه وقال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى: أنا الرحيم، وإنما خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.