يحل له وطيها إلا على ما نبينه، وأما المهر فإنه مقر له به، وهو لا يدعيه.
هذا إذا وطئها ولم يحبلها فأما إذا أحبلها وولدت منه فهو مدع أن الأمة ملك للواطئ، وأن الولد انعقد حرا، وأن الجارية صارت أم ولد له، وأن له عليه الثمن، والواطي يدعي أنها زوجته وأنها ملك لسيدها، فعندنا أن الولد لا حق به وهو حر، وعند المخالف الولد رق له، فإذا ثبت هذا فإن الولد حر والجارية أم ولد في حق السيد لأن ذلك إقرار على نفسه بما يضره فقبل منه، ولا يستحق الثمن عليه إلا ببينة، والقول قول الواطئ مع يمينه أنه ما اشتراها منه، فإذا حلف برئ من الثمن.
وهل للسيد أن يرجع عليه بشئ؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يستحق الرجوع على الواطئ بأقل الأمرين من ثمن الجارية أو مهرها، فإنه واجب عليه باتفاقهما والثاني لا يستحق عليه شيئا لأنا حكمنا بعدم البيع بيمين الواطئ والنكاح الذي اعترف به الواطي، والمهر الذي أقر به له لا يدعيه فلا يثبت له، وهل يحل للواطي وطئ هذه الجارية أم لا نظر، فإن كان يعلم أنه صادق فيما يدعيه من النكاح حل له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى لأنها امرأته ويمنع منه في الحكم هذا إذا حلف الواطي ونكل السيد فأما إذا حلف السيد ونكل الواطي حكم عليه بثمن الجارية، وحكم بالجارية للواطي، فأما إذا حلف كل واحد منهما لم ترجع الجارية إلى البايع، لأنه أقر بما يمنع رجوعها إليه وهل يستحق على الواطي شيئا أم لا على الوجهين أحدهما أنه يستحق أقل الأمرين من الثمن والمهر، والثاني لا يستحق شيئا لما ذكرناه.
وأما النفقة، فإن نفقة الولد على الأب وهو الواطي، ونفقة الأمة قيل فيه وجهان أحدهما يكون على سيدها دون الواطي لأن إقراره مقبول فيما يضره دون ما ينفعه، والثاني يكون ذلك في كسبها، و (أما) ما فضل عن كسبها بعد نفقتها يكون موقوفا لأن كل واحد منهما يقر بأنه لصاحبه.
فأما إذا ماتت الجارية قبل موت الواطي كان ما في يدها من كسبها موقوفا بعد