ولكن قد يناقش بأن ذلك لا ينطبق على قواعد الإمامية، إذ هو اعتبار محض، ضرورة أن أخذ الثاني ليس مبنيا عندهم على أخذ الأول بل يفتقر إلى أخذ جديد وصيغة خاصة كالأول، وملك الأول للجميع لا يرتفع من أصله بأخذ من بعده، بل من حين الأخذ، ومن ثم كان مجموع النماء المنفصل له، فكونه كالنائب في محل المنع وخصوصا في عهدة الثمن، فإن المشتري لم يتسلم من غير الأول شيئا، وإنما الأول أخذ من الثاني نصفه، فلا وجه لرجوعه به على المشتري.
ومن هنا حكي عن بعض الشافعية أن هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة ونقص قيمة الشقص، وأما الثمن فكل يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بلا خلاف، بل عن التذكرة أنه المعقد، كما عن الكركي أنه استجوده، وفي المسالك استحسنه.
ولكن الانصاف أن التفصيل المزبور لا يخلو من نظر أيضا، ضرورة كون المفروض مع ملاحظة ملك كل منهم من الآخر حقيقة يكون كترتب المشترين بعضهم من بعض من غير فرق بين الثمن وغيره، وإلا كان كالنائب فيهما.
ولا يخفى عليك أن الأول أوفق بالقواعد، كما لا يخفى عليك سقوط الفرع المزبور على المختار، والله العالم.