يوصل " فقال: هو مما فرض الله في المال غير الزكاة، ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه " وفي خبر القاسم بن عبد الرحمن (1) عن الباقر (عليه السلام) " أن رجلا جاء إلى أبيه فقال. أخبرني عن قوله تعالى: " الذين في أموالهم حق معلوم " فقال له: الحق المعلوم الشئ يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال: إذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ قال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك يصل به رحما، أو يقوي به ضعيفا، ويحمل به كلا، أو يصل به أخا له في الله في نائبة تنوبه ".
ومن فهم الوجوب من هذه النصوص أو بعضها أو احتمله فليعلم أنه ليس على شئ، وأنه ممن لا يجوز له التعرض لفهم كلامهم (عليهم السلام) وإفتاء الناس بما يحصل لديه منه، والصدوق (رحمه الله) في الفقيه إنما عبر بمضمون كلامهم (عليهم السلام) فقال: " قال الله تعالى: " والذين في أموالهم حق معلوم " والحق المعلوم غير الزكاة، وهو شئ بفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته " فمراده مرادهم (عليهم السلام)، فما عن الذخيرة من أن ظاهر هذه العبارة الوجوب في غير محله كما هو واضح.
بل لعل الحال في الضغث بعد الضغث كذلك خصوصا بعد الأصل والعمومات سيما قول الباقر (عليه السلام) في خبر معمر بن يحيى (2): " لا يسأل الله عز وجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان " وبعد قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن مترع (3) " في الزرع