الإرشاد التردد (1).
حجة الأول: انتفاء تخلية السرب.
وحصول الإعانة على الظلم.
والقياس على من أخذ المال منه قهرا.
ورد الأول: بمنع اشتراط التخلية مطلقا، بل المشترط تخليته بحيث يتمكن من المسير بدون مشقة وشدة.
والثاني: بمنع كونه إعانة.
والثالث: بالفرق ومنع الأصل.
ودليل الثاني: حصول الاستطاعة والقدرة، فتتناوله الآية والأخبار.
وحجة الثالث: حصول الضرر المنفي مع الاجحاف.
أقول: حمل الأولون تخلية السرب المأخوذة في الاستطاعة على كونه خاليا عما يخاف معه الضرر على النفس أو البدن أو البضع أو المال.
وحملها الرادون على كونه بحيث يتمكن من المسير منه بلا مشقة شديدة، وإن كان التمكن لتحمل ضرر مالي.
ولا شك أنه يرد على الطائفة الأخيرة: أن تقييد التمكن بعد المشقة إن كان لآيات نفي العسر والحرج فيجب تقييده بعدم الضرر أيضا، لأخبار نفي الضرر والضرار، بل لأدلة نفي العسر أيضا، فإن تحمل الضرر عسر غالبا..
وإن كان لفهم العرف واللغة فلا شك أنهم يفهمون منها التمكن من المسير بلا ضرر يعتد به، وأما معه فلا.
فالصواب: تفسير تخلية السرب بكونه بحيث يتمكن من المسير منه