أن يشتري متاعا بألف نسية إلى خمسة أيام ويبيعه في بلد آخر قريب قبل الخمسة بألفين نقدا - ففيه إشكال، لأنه لا يملك قبل الشراء ما بإزاء الزاد والراحلة.
والتحقيق: أنه يجب هنا أولا بيان مسألة أخرى وتفريع أمثال تلك المسائل عليها، وهي بيان معنى الاستطاعة المالية.
وتحقيقه: أنه قد مر في المسألة الثانية: أنه لا يشترط في صدق الاستطاعة وجود عين الزاد والراحلة، بل يكفي وجود ثمنهما أو ما يصلح أن يكون إزاء لهما أو لثمنهما، وهو إجماعي، بل ضروري من الدين.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما يصلح الإزاء عينا موجودة أو منفعة مملوكة، فلو كانت له ضيعة لم يتمكن من بيعها ويمكن إجارتها في مدة بما يكفي لمؤنة الحج وما يتبعه، يجب الحج، لصدق الاستطاعة.
وهل يشترط وجود ما يصلح أن يكون إزاء للمؤنة عينا أو منفعة، أو يكفي الاقتدار والتمكن على تحصيله من غير مشقة، بل بسهولة حال اجتماع سائر الشرائط؟
ظاهر كثير من كلماتهم: الأول، حيث نفوا الوجوب إذا توقف على الاكتساب مطلقا (1)، حتى بمثل قبول الهبة وقبول إجارة النفس.
ولعله للأخبار - المتقدمة كثير منها - المفسرة للاستطاعة: بأن يكون له أو عنده زاد وراحلة (2)، أو أنها وجود الزاد والراحلة، كما في المرسلة المتقدمة (3).