العقيق فيسوغ الإحرام منه. وهي لمن مر بها من غير أهلها.
ولو اضطر المدني أجزأ من الجحفة بل من ذات عرق، ولو عدل إليهما اختيارا بعد مروره على ميقاته لم يجزئ، ولو صار إليهما فالصحة قوية وإن أساء، ولو لم يمر على ميقاته، فالأقرب الجواز على كراهية، وفي رواية (1) من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا منها. وكذا ينتقل الشامي إلى مسجد الشجرة للضرورة أو لمروره عليه.
ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، فإن ظهر (2) التجاوز وجب العود إلى ميقاته في رواية الحلبي (3)، والأقرب إجزاء غيره، فإن تعذر بطل النسك، وإن كان ناسيا أو جاهلا وتعذر العود رجع إلى حيث يمكن، وإلا أحرم من موضعه ولو من أدنى الحل.
ولو قدم الإحرام عليها لم يجزئ إلا لناذر، خلافا لابن إدريس (4)، فإن كان للعمرة المفردة ففي أي شهر شاء، وإن كان للمتعة أو الحج اشترط أشهر الحج، ولا يفتقر إلى تجديد إحرام عند الميقات خلافا للراوندي (5)، أو لمعتمر في رجب إذا ظن خروجه قبل الميقات. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. وهذه مواقيت للحج مطلقا، ولعمرة التمتع وللمفردة إذا مر عليها، وميقات حج التمتع اختيارا مكة، والأفضل المسجد، وأفضله المقام أو تحت الميزاب.
ولو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات في بر أو بحر، وقال ابن إدريس (6): ميقات من صعد البحر جدة. ويكفي الظن فلو تبين تقدمه