ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة،
____________________
قوله: (ثم غمرة).
لم نجد في كون الميم ساكنا أو غيره شيئا يعول عليه.
قوله: (ثم ذات عرق).
يجوز الإحرام منها اختيارا، خلافا لابن بابويه (1)، ونقل في المنتهى عن سعيد بن جبير أنها كانت قرية ثم خربت، وصارت القرية في موضع آخر، والمقابر في موضع الأولى (2).
قوله: (ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا).
المراد به: نفس المسجد على ما يتبادر من العبارة، وفي الأخبار أن الميقات ذو الحليفة (3)، وهي بضم الحاء وفتح اللام: موضع على ستة أميال من المدينة، وهو ماء لبني حشم - ميقات للمدينة والشام، قاله في القاموس (4) فيكون الميقات هو هذا لا نفس المسجد.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن المشهور في الروايات أن الإحرام من الوادي المسمى بذي الحليفة (5)، وكيف كان فالاقتصار على المسجد أحوط، وجواز الموضع كله لا يكاد يدفع.
قوله: (واضطرارا الجحفة).
هذا إذا بلغ الحاج ذا الحليفة، فإنه يمتنع العدول حينئذ إلا اضطرارا، وإلا فلا حجر عليه لو عدل عن الطريق، مدنيا كان أو غيره، لعموم كون هذه المواقيت لأهلها، ولمن مر بها.
لم نجد في كون الميم ساكنا أو غيره شيئا يعول عليه.
قوله: (ثم ذات عرق).
يجوز الإحرام منها اختيارا، خلافا لابن بابويه (1)، ونقل في المنتهى عن سعيد بن جبير أنها كانت قرية ثم خربت، وصارت القرية في موضع آخر، والمقابر في موضع الأولى (2).
قوله: (ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا).
المراد به: نفس المسجد على ما يتبادر من العبارة، وفي الأخبار أن الميقات ذو الحليفة (3)، وهي بضم الحاء وفتح اللام: موضع على ستة أميال من المدينة، وهو ماء لبني حشم - ميقات للمدينة والشام، قاله في القاموس (4) فيكون الميقات هو هذا لا نفس المسجد.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن المشهور في الروايات أن الإحرام من الوادي المسمى بذي الحليفة (5)، وكيف كان فالاقتصار على المسجد أحوط، وجواز الموضع كله لا يكاد يدفع.
قوله: (واضطرارا الجحفة).
هذا إذا بلغ الحاج ذا الحليفة، فإنه يمتنع العدول حينئذ إلا اضطرارا، وإلا فلا حجر عليه لو عدل عن الطريق، مدنيا كان أو غيره، لعموم كون هذه المواقيت لأهلها، ولمن مر بها.