عاد ميراثا، ولو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه، ولا كذا لو وسع بعض الأفعال.
ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت، فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي، ولو كان معهما (1) ندب قدم الواجب، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث، ولا يوزع على الأقرب لرواية معاوية بن عمار (2)، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة.
ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد (3). ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم في الثانية فما بعدها، ولو فضل عن سنة صرف في حجة أخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة.
فروع ثلاثة:
الأول: هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك للأصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج، أو إلى الوارث على بعد.
الثاني: الأقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة، وإلا فمن حيث يمكن، وسبيله سبيل حجة الإسلام.
الثالث: لو كان الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لأن الأصل