ما لم يجحف، ولو دفع إليه مال لمصالحة (1) العدو قيل: لم يجب قبوله، ولو دفع المال إلى العدو وخلا السرب وجب. ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر، ولو اشتركت في العطب سقط، وكذا لو خاف هيجان البحر.
فرع:
لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن، ولو تساوى الذهاب والإياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب.
ولا يجب قتال العدو وإن كان كافرا وظن السلامة، نعم يستحب، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلا من حيث النهي عن المنكر. ويجب البدار مع أول رفقة، إلا أن يثق بالمسير مع غيرها.
وثامنها: التمكن من المسير بسعة الوقت، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه، وكذا لو قدر بمشقة غير محتملة.
ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه، وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق (2) الوقت أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء.
وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة: الإسلام، فيجب على الكافر وإن لم يصح منه، وأولى بالوجوب المرتد، ولو أحرما فسد، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف، ولو ارتد بعد الحج لم يعد على الأقوى، ولو كان في أثناء الإحرام وعاد إلى الإسلام بنى.
وثانيها: البصر، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال.