السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم) الحديث (1).
وتؤيده صحيحة علي: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) (2).
وموثقة أبي بصير المتقدمة في التشهد الطويل، حيث قال فيها بعد قوله (والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (ثم يسلم) (3).
فإن الظاهر من إطلاقه أن التسليم المأمور به هو غير السلام علينا، وليس إلا السلام عليكم. وأيضا، ظاهره انصراف التسليم المطلق إليه.
ومثله الرضوي المتقدم (4).
وما في الموثق من أن التسليم إذن (5)، والتصريح في رواية أبي بصير: (بأن الإذن إنما هو بالسلام عليكم) (6).
فعليه تحمل مطلقات الأمر بالتسليم.
احتج من قال بالتخيير: بأن السلام علينا موجبة للخروج عن الصلاة وقاطعة لها، وكل ما كان كذلك فهو محلل، فهذه العبارة محللة، وإذا كانت محللة كانت واجبة، وليس عينا إجماعا، فيكون مخيرا.
أما المقدمة الأولى: فللأخبار المتكثرة المتقدمة أكثرها، المصرحة بأنه إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، أو فقد انقطعت