السيد في الناصريات، بل قال بركنيته (1).
واختار والدي - قدس سره - في المعتمد الثاني، ونسبه إلى الأكثر. ونقله في الدروس من بعضهم (2). ونقل عن قواعد الشهيد والفاخر والبشرى (3)، والمحدث الكاشاني والحر العاملي وصاحب الحدائق (4).
وهو الأظهر، للأصل، والأخبار، كصحيحتي سليمان والفضلاء المتقدمتين (5)، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء في ناسي التشهد حتى يركع:
(فقال: فليتم صلاته ثم يسلم) (6).
ويؤيده ما في صحيحة زرارة: (وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (7).
وموثقته: عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: (قد تمت صلاته).
وموثقة غالب: عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: (تمت صلاته) (9).