دليل الجزئية: الاجماعات الأربعة المحكية.
واستصحاب تحريم ما حرم قبله، والكون في الصلاة.
وجعله تحليلا كما مر.
والأخبار كموثقة أبي بصير: (إذا نسي الرجل أن يسلم، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته) (1).
دلت بالمفهوم على عدم الفراغ قبله.
وروايته وفيها: (فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة) (2).
وتؤيده الروايات المعتقة للانصراف بهذا القول (3).
وموثقة أبي بصير المتقدمة (4) المصرحة بأن آخر الصلاة التسليم.
ويرد - الأول: بعدم حجيتها، سيما مع كون الأولين اجماعا مركبا، ففي الأول (5) جعله قول كل من أوجب تكبيرة الافتتاح، مع أن الظاهر منه كما مر إجماع العامة، وفي الثاني (6) قول من جعله واجبا، وأما الثالث (7) فالاجماع فيه على بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد لو وجب، ودلالته على الجزئية ممنوعة، لجواز كونه خارجا كذلك، وأما الأخير فلم نعثر على دعوى إجماع بسيط أو مركب فيه.
وأول الاستصحابين: بوجود المعارض له كما مر، وعدم استلزامه للجزئية، لجواز توقف التحليل على الاتيان بفعل خارج. وثانيهما: بزواله بما مر من الأدلة