والثالث: بعدم توقف كونه محللا على الجزئية، لجواز أن تكون حلية ما يحرم في الصلاة بأمر خارج عنها قبل التسليم وإن كان واجبا خارجا، إلا أنه لا دليل على جواز تعمد فعل المنافي قبله، وهذا معنى كونه تحليلا، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من التحليل الخروج عن الصلاة وحل ما عقدته الصلاة، ويكون حينئذ على الخروج أدل، فتأمل.
والبواقي غير الأخير: بأنها أعم مطلقا مما مر من أدلة الخروج، لدلالتها بالمفهوم على عدم الفراغ والانقطاع والانصراف ما لم يقل بهذا القول سواء تم التشهد أم لا، فتخصص به، كما أن حديث الانقطاع يخصص بسائر القاطعات أيضا.
ولا ينافي ذلك رواية أبي كهمش: عن الركعتين الأوليين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: (لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) (1) من جهة التصريح بعدم حصول الانصراف بعد التشهد وقبل التسليم.
لأن هذا في الركعتين الأوليين، ولا شك أن التشهد فيهما ليس آخر الصلاة ولا التسليم على النبي موجبا لانقطاع الصلاة. نعم ينقطع لو قال: السلام علينا، لأنه موجب لانقطاع الصلاة إما لكونه آخرا لها أو خارجا عنها، ولهذا حكم ببطلان الصلاة به في حسنة ميسر (2). مع أن حصول الانصراف به لا يدل على الجزئية، ولذا قيل: الفراغ لا يستلزم الانصراف. انتهى.
هذا كله إذا كان التسليم المتنازع فيه مطلقة. وأما لو خص النزاع