الصلاة، أو فقد فرغ من صلاته (1).
وأما الثانية: فلأن بالخروج منها يتحقق التحليل، وللمرويين في الخصال والعيون: (لا يقال في التشهد الأولى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت) (2).
وأما الثالثة: فلوجوب تحصيل التحليل من الصلاة، وللمروي في العلل:
عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: (لأنه تحليل الصلاة) - إلى أن قال: - فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: (لأنه تحية الملكين) (3).
وبتقرير آخر. علة وجوب التسليم حصول التحليل به، فهو يحصل بذلك، فيكون واجبا. وسند المقدمتين يظهر مما مر.
ويجاب عنه بالتقرير الأول، مضافا إلى منع كلية الثانية أي استلزام الخروج للتحليل - وجعله كلاما شعريا في الشرعيات التي لا سبيل للعقل إليها غالبا غريب - وإلى منع دلالة رواية العلل على أنه علة الوجوب، لأن الوجوب إنما وقع في كلام السائل، وغايته تقرير الإمام على هذا الاعتقاد، وحجيته غير واضحة، فيمكن أن يكون العلة لمطلق الرجحان:
بأنه إن أريد أن كل ما كان محللا كان واجبا فهو لا يقول به، وإلا أوجب الصيغتين.
وإن أريد أن شيئا من المحلل واجب، فهو لا يفيد.
فإن قلت: المراد أنه من المحللات، ولا يجب في الصلاة إلا تحصيل شئ من المحللات.
قلنا: لا نسلم أنه لا يجب إلا تحصيل شئ من المحلات، كما يظهر وجهه مما يجاب به عن التقرير الآخر، وهو: