كالحدث والنوم محلل أيضا، وكذا حصول ما يحلل قطع الصلاة من الأعذار، فلا ينحصر المحلل في التسليم قطعا، فلا يكون الكلام للحصر والاستغراق، وإذا لم يكن كذلك فتتسع دائرة الاحتمال.
مع أنه لو ثبت - بمجرد كونه محللا - وجوبه لزم وجوب سائر المنافيات أي أحدها تخييرا أيضا، ضرورة كون الجميع محللا، وحرمة المنافيات إنما هي في أثناء الصلاة، وكون ما بعد التشهد أثناء فرع وجوب التسليم.
وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد أفضل أفراد المحلل ونحوه، مع أن في الاستدلال بها للوجوب أبحاثا أخر أيضا.
بل (1) للأمر به في المستفيضة من الصحاح وغيرها التي كادت تبلغ حد التواتر، منها: صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان، وفيها بعد التشهد: (فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (2).
وأبي بصير: (إذا كنت في صف سلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأن عن يسارك من يسلم عليك، فإذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة) (3).
وسليمان بن خالد: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين، فقال:
(إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (4).