ويرد بأن التسليم لأن صدق على مطلقه، ولكن يجب الزائد على المطلق بالاجماع، بل الضرورة حيث إنه تجب كيفية خاصة فبه يقيد المطلق، فإذا لم يتعين القيد يرجع إلى أصل الاشتغال.
وبأن الروايات دلت على انقطاع الصلاة بالسلام علينا، فلا يكون بعده واجب. وهو إنما يرد على القائل بالجزئية.
وبما ذكر ظهر ضعف قول آخر يحكى عن الجامع، وهو وجوب السلام علينا - إلى آخره - خاصة (1). ونسبه في المعتبر (2) إلى الشيخ، وخطأه الشهيد (3)، فإنه شاذ، بل في الذكرى: إنه خروج عن الاجماع (4).
ومع ذلك لا يساعده دليل سوى ما قيل من أنه ظهر من الأخبار أن التسليم الواجب أو المستحب هو المحلل، وصرح في المستفيضة بأن الانصراف الذي هو التحليل يحصل بهذه الصيغة (5).
ويرد بأن حصوله بها لا ينافي حصوله بصيغة أخرى أيضا، سيما مع شمول التسليم لها، بل ظهوره فيها.
وأضعف منه ما حكي عن الفاخر (6)، وكنز العرفان، ونقله عن بعض مشايخه المعاصرين أيضا (7)، لعدم وضوح مستند له إلا ما قيل من الآية (8)، والموثقة المتقدمة (9).