مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
وينصرف) (1).
وصحيحة الفضلاء السابقة (2)، حيث صرحت بأنه: (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته).
وصحيحة معاوية بن عمار في ركعتي الطواف الأمر فيهما بالقراءة والتشهد والصلاة على النبي (3)، فإن ظاهرها عدم الوجوب فيهما، ولا قائل بالفصل.
وموثقة يونس: صليت بقوم صلاة، فقعدت للتشهد، ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا، فقال: (ألم تسلم وأنت جالس؟) قلت:
بلى، قال: (لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك استقبلتهم بوجهك فقلت:
السلام عليكم) (4).
والأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي من الحدث والالتفات والنوم وغير ذلك (5) ويجاب عن الصحاح الثلاثة الأولى: بأن غايتها حصول الانصراف عن الصلاة وتماميتها ومضيها بالفراغ من الشهادتين، وذلك غير كاف في اثبات عدم الوجوب، لجواز كون التسليم خارجا عن الصلاة، مع أنها لو دلت لتعارضت مع ما دل على وجوبه بالعموم المطلق، فتخصص به كما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

(١) الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١، التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦، قرب الإسناد:
٢٠٧ / ٨٠٣ (بتفاوت)، الوسائل ٨: ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
(٢) في ص ٣٢٣.
(٣) الكافي ٤: ٤٢٣ الحج ب ٣٢ ح ١، التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٩، الوسائل ١٣: ٤٢٣ أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢: ٣٤٨ / 1442، قرب الإسناد: 309 / 1206 وفيه: ولو شئت حين قالوا لك، الوسائل 6: 425 أبواب التسليم ب 3 ح 5.
(5) كما في الوسائل 6: 423 أبواب التسليم ب 3.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست