وينصرف) (1).
وصحيحة الفضلاء السابقة (2)، حيث صرحت بأنه: (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته).
وصحيحة معاوية بن عمار في ركعتي الطواف الأمر فيهما بالقراءة والتشهد والصلاة على النبي (3)، فإن ظاهرها عدم الوجوب فيهما، ولا قائل بالفصل.
وموثقة يونس: صليت بقوم صلاة، فقعدت للتشهد، ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا، فقال: (ألم تسلم وأنت جالس؟) قلت:
بلى، قال: (لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك استقبلتهم بوجهك فقلت:
السلام عليكم) (4).
والأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي من الحدث والالتفات والنوم وغير ذلك (5) ويجاب عن الصحاح الثلاثة الأولى: بأن غايتها حصول الانصراف عن الصلاة وتماميتها ومضيها بالفراغ من الشهادتين، وذلك غير كاف في اثبات عدم الوجوب، لجواز كون التسليم خارجا عن الصلاة، مع أنها لو دلت لتعارضت مع ما دل على وجوبه بالعموم المطلق، فتخصص به كما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.