ليس بجيد إذ ليس فيه دلالة على أن الرجوع لأجل ذكر التسليم، بل لعله لأجل التشهد المعلوم دخوله في الصلاة يجعل آخرها التسليم.
وما قيل من ضعف دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب (1)، ضعيف غايته كما بين في الأصول.
خلافا للشيخين والقاضي والحلي (2)، والفاضل في القواعد والتذكرة والنهاية وتهذيب النفس، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)، والمقدس الأردبيلي (4)، والمدارك والذخيرة والكفاية (5)، بل جمهور المتأخرين كما قيل (6)، بل هو المشهور كما يظهر من تهذيب النفس، وظاهر الجمل والعقود التردد (7).
للأصل. ويدفع بما مر.
ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو، ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم في غير موضعه. ويضعف بمنع الملازمة، مع أن عدم كونه من الصلاة لا يوجب عدم الوجوب، للأخبار المستفيضة.
ولصحيحة محمد المتقدمة (8)، حيث قال فيها بعد الشهادتين: (ثم تنصرف).
وصحيحة علي: عن المأموم يطول الإمام فتعرض له الحاجة، قال: (يتشهد