وعن كنز العرفان القول بالوجوب (1)، واختاره من مشايخنا المحدثين صاحب الحدائق، ونقله عن الصدوق، وشيخنا البهائي في مفتاح الفلاح، والمحدث الكاشاني في الوافي، والصالح المازندراني في شرح أصول الكافي، وبعض مشايخه البحرانيين (2).
وقال المقدس الأردبيلي في آيات الأحكام: ويحتمل وجوب الصلاة عليه كلما ذكر، كما دل عليه بعض الأخبار - إلى أن قال: - ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخرا، وإن صلى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت، وإلا فلا (3).
احتج الموجبون بأدلة عمدتها الأخبار، وأظهرها دلالة وأصحها سندا صحيحتا زرارة، وفيهما: (وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك، في الأذان أو غيره) (4).
وأما غيرهما من الأخبار فلا يخلو من قصور في الدلالة أو السند كما لا يخفى على المتأمل فيها (5).
واحتج الآخرون بالاجماعات المتقدمة، وإطباق جل القدماء والمتأخرين ومعظمهم على انتفاء الوجوب، بل كل القدماء.
وأما الصدوق فليس وجه لنسبته إليه إلا ذكره بعض الأحاديث المتضمنة للأمر في كتابه، وكون كل أمر للوجوب عنده غير معلوم، ولذا ترى كتابه مشحونا بالأوامر الغير المحصورة في الأدعية والآداب من غير ذكر معارض، ولم ينسب أحد