وفي موثقة غالب فيمن في رعف قبل السلام: (فاغسله ثم ارجع وسلم) (1).
ومنها: الأخبار الواردة في باب الشك في عدد الركعات المتضمنة للأمر بالتسليم بعد التشهد، كصحيحتي الحلبي (2)، وصحيحة أبي بصير (3)، وموثقة عبد الرحمن والبقباق (4).
المؤيدة جميعا بالمروي في العلل: سأله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة الحديث (5).
وبأخبار أخر متضمنة لطلب التسليم وذكره بحيث يحدس بعدم الاهتمام بشأن المستحبات هذا الاهتمام (6).
وبما دل على أن آخر الصلاة التسليم، كموثقة أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد: (فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم) (7).
وجعلها دليلا من حيث دلالة الأمر بالرجوع - الذي هو للوجوب - على كون آخر الصلاة التسليم.