قال: (نعم) (1).
وصحيحة محمد: (لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة وكل نبات إلا التمرة) (2).
واستثناء التمرة قرينة على أن المراد بالصلاة السجود.
وأما صحيحة على: عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة (3) قال، فقال:
(إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس) الحديث (4).
فلا تنافي عموم ما مر، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون السجود، فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكن عليه فلذا أجاب بما أجاب.
وعلى هذا فيصح السجود على كل خشب وورق وقصب وعلف وورد وزهر، وعلى التبن والتنباك والمروحة والعود والعصا والسواك والبورياء والحصير وبالجملة مل ما أنبتته الأرض.
ولو شك في شئ أنه هل هو نبات أولا، فلا يصح السجود عليه، للأصل المتقدم.
ولو كان على نبات صبغ، فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه، إلا جاز.
وكذا يجوز على النبات لو سحق أو جف، وعلى الفحم، لصدق النبات والاستصحاب.
ولا يجوز على الرماد، لخروجه عن اسم النباتية جدا، وتبدل صورته النوعية