انفصاله عنها اسم الأرض قطعا، كما صرح به بعض متأخري المتأخرين (1)، ولا يطلق عليه اسمها حقيقة، لعدم التبادر، وصحة السلب عرفا، فيكون مثل أجزاء الفرس حيث إنه لا يصدق على شئ منها حال الانفصال أنه فرس. نعم يصدق عليه اسم بعض الأرض وجزئها الأرضي.
وكذا لا يصدق على السجود عليه أنه سجود على الأرض.
ولكن كل ما صح السجود عليه حال الاتصال يصح حال الانفصال أيضا بالاجماع بل الضرورة، ولخبر الخريطة الآتي (2)، ورواية صالح بن الحكم وفيها بعد السؤال عن الصلاة في السفينة والجواب: فقلت له. آخذ مدرة معي أسجد عليها؟ قال: (نعم) (3).
فيصح السجود على التراب الموضوع على مثل البساط والسجادة، والحصى الملقاة عليه، وعلى المدرة واللبنة ونحوها.
ولو حصل تغتر في شئ من ذلك موجب للشك في خروجه عن صدق بعض الأرض، وفي جواز السجود عليه، يحكم بالجواز، لاستصحاب البعضية والجواز.
وكذا لو تغتر تغيرا موجبا للخروج عن صدق بعض الأرض وشك في جواز السجود عليه، فيحتمل الحكم بالجواز أيضا، لاستصحابه، حيث إنه لم يكن التجويز هنا لصدق الأرض حتى ينتفي بانتفائه.
ولكن الأحوط عدم الجواز، لأن الظاهر أن الاجماع على الجواز على الأجزاء المنفصلة، وتصريح الأخبار به إنما هو لأجل صدق الأرضية أي جزئيته لها، فهما قرينتان على أن المراد بالسجود على الأرض السجود على بعض منها.