النباتية.
ولا على الحاصل من النبات مما لم يتعلق به نفس نباتي ولا نمو له، كالصمغ، ومياه النباتات إذا عصر وانجمد، لأنه ليس نباتا.
وقال بعض مشايخنا المحققين بجواز السجود على ماء البقم إذا كتب به، لأنه من نبات الأرض (1). وهو ضعيف جدا.
المسألة الرابعة: يستثنى من النبات ما يؤكل ويلبس، فلا يجوز السجود عليهما إجماعا من غير السند في بعض رسائله الغير القادح خلافه في ثياب القطن والكتان (2)، وللنصوص المقدمة جملة منها.
ومنها حسنة زرارة: أسجد على الزفت؟ قال: (لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش) (3).
والمرويان في العلل والخصال، الأول: (السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس) إلى أن قال: (لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا) (4).
والثاني: إلا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا لون مما يؤكل) (5).
وفي الأخير أيضا: (لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا