معارض بما هو أقوى منه سندا، كحسنة زرارة: قلت له: أسجد على الزفت؟ - يعني القير - فقال: (لا) (1).
فإن السؤال عن الجواز قطعا فالنفي له.
والترجيح لها، لمخالفتها العامة، واختصاصها بغير حال الضرورة، والأول موافق لها (2)، وأعم منه. مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى أصالة عدم الجواز.
ومع ذلك لا دلالة لما نفي البأس فيه عن الصلاة، لجواز كون المراد القيام عليه حال الصلاة (3).
فتجويز القول بالكراهة - كما في المدارك والوافي (4) - لا وجه له.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن المناط في تعيين ما لا يصح السجود عليه من الأجزاء الكائنة في الأرض: عدم صدق كونه بعض الأرض، بل الشك في صدقه أيضا إذا لم يسبق بالعلم بالصدق أولا حتى يستصحب، كما في الأجزاء المذكورة، لاحتمال كونها مخلوقة كذلك ابتداء أو متكونة من الأرض وغيره من ماء ونحوه.
وأما جعل الضابط، المعدنية - كما في كلام كثير من الأصحاب (5) - فعندي غير حسن، لصدق المعدن لغة وعرفا على الأعم من ذلك، فيقال: معدن الحجر الفلاني والتراب الكذائي، كمعدن حجر الرحى والتراب الأحمر والجص وغيرها، مع أنه لم يرد نص متضمن لذلك اللفظ حتى يجب جعله المناط.
المسألة الثانية: اعلم أنه لا يصدق على شئ من أجزاء الأرض حال