المأكول والقطن والكتان) (1).
والرضوي: (كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر (2)، فلا تجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر وعلى الجلد، ولا على شئ يصلح اللبس فقط وهو يخرج من الأرض، إلا أن يكون في حال ضرورة) (3) إلى غير ذلك.
خلافا للسيد في المسائل الموصلية فجوز السجود على ثياب القطن والكتان، وهو ظاهر المعتبر مع كراهة (4)، كبعض متأخري المتأخرين (5).
وظاهر الشرائع والنافع (6)، وشرح الشرائع للصيمري كما حكي: التردد.
كل ذلك لروايات متعددة، كرواية الصرمي: هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فقال: (جائز) (7).
والصنعاني: عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلى: (ذلك جائز) (8).
ورواية ياسر المقدمة (9)، وغير ذلك.
وترد - بعد تسليم دلالة الجميع وقطع النظر عن عموم بعضها بالنسبة إلى حال الضرورة فيخص لها -: بأنها شاذة غير صالحة للحجية، إذ لم يفت بها صريحا