قيل (1): ولعله لحسنة زرارة: (الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك، مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة) (2).
ولا أعرف لها وجه الدلالة، بل هو - كما اعترف به في المدارك وغيره (3) - بالدلالة على خلافه أشبه، إذ مقتضاها الاكتفاء بقدر طرف أنملة وهو دون الدرهم بكثير قطعا.
وقيل (4): لصحيحة علي: المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: (لا حتى تضع جبهتها على الأرض) (5).
وظاهرها إيجاب تمام الجبهة، وهو إما خلاف الاجماع، أو شاذ يخرج به الخبر عن الحجية، فهي على الندب محمولة.
مع أنه لا دلالة لها على الدرهم، وإخراج الزائد بالاجماع ليس بأولى من إرادة الاستحباب. وحملها على كون الواقع من الجبهة على الأرض ما دون المسمى، أو ردها باحتمال ذلك، باطل، إذ بعضها لا يقصر عن المسمى البتة، مع أن ترك الاستفصال يفيد العموم.
نعم ذكر الدرهم في خبرين:
أحدهما: الرضوي: (وترغم بأنفك، ويجزئك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم) (6).