به) (1).
وأبي بصير: عن الرجل يصلي في حز شديد، فيخاف على جبهته من الأرض قال: (يضع ثوبه تحت جبهته) (2).
والأخرى: ممون في السفر فتحضر الصلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟ قال: (تسجد على بعض ثوبك) قلت: ليس علوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: (اسجد على ظهر كفك، فإنها أحد المساجد) (3).
والثالثة: عن الرجل يسجد على المسح، فقال: (إذا كان في تقية فلا بأس به) وعلي بن يقطين: عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال: (لا بأس إذا كان في حال التقية) (5).
وأحمد بن عمر: عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد، أو على ردائه إذا كان تحته مسح، أو غيره مما لا يسجد عليه، قال: (لا بأس به) (6).
ومنصور: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ فقال: