ولو شاع أكل شئ أو لبسه في عصر ثم ترك وهجر في عصر آخر حتى زالت العادة، أو لم يعتد أكله أو لبسه ثم شاع واعتيد، فالحكم للسابق، للاستصحاب.
وتحتمل متابعة التسمية، فلكل زمان حكمه.
ولو كان لشئ حالتان شاع أكله في إحداهما ولم يؤكل في الأخرى أو ندر، كقشر اللوز وورق الكرم، اختص المنع بحالة الأكل. ونحوه التين، فإنه في بدء ظهوره لا يؤكل فيجوز السجود عليه، ولا يجوز إذا نضج.
ولو كان لشئ أجزاء مأكولة أو ملبوسة غيرهما كان لعل منهما حكمه، فيصح السجود على قشر الجوز والرمان والبطيخ، ونواة التمر والمشمش، وقشر القطن وحبه، ولا يجوز على لبها، وكذا يجوز السجود على قشر بذر القرع والبطيخ ونحوهما.
ولو كان شئ مما يؤكل تبعا لآخر ولا يؤكل منفردا، جاز السجود حال الانفراد، كنواة العنب والرمان وقشر الحنطة والشعير والقشر الرقيق على البصل ونحوها.
ولا يشترط في المأكول والملبوس فعلية الانتفاع بهما، بل يكفي كونهما كذلك ولو بعد علاج فيه أو عمل، للصدق العرفي. فإن مثل اللوز المر والحنطة والشعير والقطن والكتان يصدق عليه المأكول والملبوس عادة مع توقف الأول على جعله حلوا، والثانيين على الطحن والعجن والطبخ، والآخر بن علي الغزل والنسج والخياطة وغيرها.
خلافا للمحكي عن الفاضل في جملة من كتبه، فجوز على الحنطة والشعير قبل الطحن، لكونهما غير مأكولين عادة، ولكون القشر في الشعير حائلا بين المأكول والجبهة (1).
والمناقشة فيهما - بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة - واضحة، مع أن الحنطة تشوى وتؤكل قبل الطحن أيضا شائعا، وكان كذلك قشر الشعير في