____________________
المنع عنه، وذلك للعلم باهتمام الشارع بالأحكام، والمفروض قيامه ببعضها، فيجب الاخذ به، قال الشيخ الأعظم: (المقام الثاني فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص، لا على عدم الدليل على اعتباره، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة، وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه بل أقوال).
(1) يعني: بعد إمكانه كالقياس، إذ بناء على استحالة المنع حتى عن مثل القياس - كما مال إليها بعض في الفصل السابق في دفع إشكال خروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة - يمتنع فرض قيام ظن كالشهرة على المنع عن ظن آخر كالأولوية. لكن قد عرفت هناك عدم استحالة المنع، بل إمكانه ووقوعه كالمنع عن القياس نظرا إلى أن حكم العقل بحجية الظن تعليقي لا تنجيزي.
(2) أي: عن ظن محتمل المنع، وضمير (انه) للشأن.
(3) أي: ظن المنع عن ذلك الظن كالأولوية في المثال المتقدم.
(4) حيث قال: (ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع).
(5) هذا نتيجة عدم استقلال العقل بحجية ظن ظن أو احتمل المنع عنه، وعلى هذا فاستقلال العقل بحجية الظن لا يكون في مورد الظن بالمنع أو احتماله،
(1) يعني: بعد إمكانه كالقياس، إذ بناء على استحالة المنع حتى عن مثل القياس - كما مال إليها بعض في الفصل السابق في دفع إشكال خروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة - يمتنع فرض قيام ظن كالشهرة على المنع عن ظن آخر كالأولوية. لكن قد عرفت هناك عدم استحالة المنع، بل إمكانه ووقوعه كالمنع عن القياس نظرا إلى أن حكم العقل بحجية الظن تعليقي لا تنجيزي.
(2) أي: عن ظن محتمل المنع، وضمير (انه) للشأن.
(3) أي: ظن المنع عن ذلك الظن كالأولوية في المثال المتقدم.
(4) حيث قال: (ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع).
(5) هذا نتيجة عدم استقلال العقل بحجية ظن ظن أو احتمل المنع عنه، وعلى هذا فاستقلال العقل بحجية الظن لا يكون في مورد الظن بالمنع أو احتماله،