ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه (2)
____________________
أن نقول حينئذ هكذا: يجوز التيمم بالصعيد، والصعيد مطلق وجه الأرض، فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض، وإذ ثبت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ثبت جوازه بالحجر أيضا، لأنه من أفراد مطلق وجه الأرض.
وبالجملة: فيكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة بدليل الانسداد، وكذا الكلام بالنسبة إلى الظن الحاصل من كلام الرجالي في تمييز المشتركات مثلا، كما إذا قال: ان عمر بن يزيد الواقع في سند الرواية الكذائية هو الثقة بقرينة كون الراوي عنه ثقة، فان توثيقه موجب للظن بالحكم الشرعي الذي تضمنته الرواية.
والسر في عدم الفرق في ذلك كله وحدة المناط في حجية الظن - و هو الأقربية إلى الواقع - في الجميع كما تقدم، وهذا المناط يوجب التلازم بينه وبين مؤدى الامارة، فيكون الجميع حجة. وقد تعرض شيخنا الأعظم لهذا البحث بقوله: (الامر الثالث أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولا من الامارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الاجماع على حكم، وبين الحاصل من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل إلى أن قال: ان كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة. إلخ).
(1) متعلق ب (قول) وضمير (به) راجع إلى الحكم، و (من أمارة) في الموضعين متعلق ب (الحاصل) المحذوف من الكلام، فالظرف مستقر.
(2) الضمير المستتر راجع إلى الموصول المراد به الامارة، والضمير البارز راجع إلى الظن بالحكم، واسم (كان) ضمير مستتر راجع إلى الموصول في (بما) المراد به الحكم، وغرضه من هذا الكلام أن اعتبار الامارة الموجبة للظن بالحكم مع الواسطة كقول اللغوي مختص بأحكام انسد فيها باب العلم
وبالجملة: فيكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة بدليل الانسداد، وكذا الكلام بالنسبة إلى الظن الحاصل من كلام الرجالي في تمييز المشتركات مثلا، كما إذا قال: ان عمر بن يزيد الواقع في سند الرواية الكذائية هو الثقة بقرينة كون الراوي عنه ثقة، فان توثيقه موجب للظن بالحكم الشرعي الذي تضمنته الرواية.
والسر في عدم الفرق في ذلك كله وحدة المناط في حجية الظن - و هو الأقربية إلى الواقع - في الجميع كما تقدم، وهذا المناط يوجب التلازم بينه وبين مؤدى الامارة، فيكون الجميع حجة. وقد تعرض شيخنا الأعظم لهذا البحث بقوله: (الامر الثالث أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولا من الامارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الاجماع على حكم، وبين الحاصل من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل إلى أن قال: ان كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة. إلخ).
(1) متعلق ب (قول) وضمير (به) راجع إلى الحكم، و (من أمارة) في الموضعين متعلق ب (الحاصل) المحذوف من الكلام، فالظرف مستقر.
(2) الضمير المستتر راجع إلى الموصول المراد به الامارة، والضمير البارز راجع إلى الظن بالحكم، واسم (كان) ضمير مستتر راجع إلى الموصول في (بما) المراد به الحكم، وغرضه من هذا الكلام أن اعتبار الامارة الموجبة للظن بالحكم مع الواسطة كقول اللغوي مختص بأحكام انسد فيها باب العلم