____________________
وان كان بابه بالنسبة إلى الدلالة وجهة الصدور مسدودا، وعليه فلا يجوز التنزل في تلك المسألة إلى الظن الانسدادي، لعدم تحقق الانسداد، بل يجب تحصيل العلم أو العلمي بالصدور، وتحصيل الجهتين الأخريين إما بالعلم أو العلمي ان أمكن أيضا، والا فبالظن المطلق، وان لم يمكن تحصيل العلم أو العلمي بالصدور بأن كان باب العلم به منسدا وجب التنزل فيه حينئذ إلى ما استقل به العقل أعني الظن المطلق وان أمكن تحصيل العلم أو العلمي بالنسبة إلى الجهتين الأخريين.
وبالجملة: فالمدار في جواز التنزل إلى ما استقل به العقل عند هذا المفصل هو انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الصدور فقط، و عند المصنف (قده) هو انسداده بالنسبة إلى أية واحدة من تلك الجهات، لكن المعتبر هو التنزل إلى الظن القوي منه المعبر عنه بالاطمينان إذا أمكن.
والسر في عدم الفرق واضح، فان مجرد كون سند الرواية معلوم الصدور أو مظنونا بالظن الخاص لا يوجب العلم بالحكم الشرعي ما لم تكن ظاهرة في المقصود، ولم يحرز أن صدورها لبيان الحكم الواقعي.
وعليه فلا فرق بين السند وغيره أعني الجهتين فيما ذكر من عدم جواز التنزل - حال الانسداد - إلى الظن الضعيف مع التمكن من الظن القوي عقلا.
(1) التي هي سبب للظن بالحكم، وضمير (منها) راجع إلى السند و أخويه.
(2) أي: باب الاحتمال، والأولى تأنيث الضمير، لرجوعه إلى الاحتمالات والمراد بها الاحتمالات المقابلة للظنون أي الموهومات.
(3) أي: في السند أو الدلالة أو الجهة، والأولى تأنيثه أيضا.
وبالجملة: فالمدار في جواز التنزل إلى ما استقل به العقل عند هذا المفصل هو انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الصدور فقط، و عند المصنف (قده) هو انسداده بالنسبة إلى أية واحدة من تلك الجهات، لكن المعتبر هو التنزل إلى الظن القوي منه المعبر عنه بالاطمينان إذا أمكن.
والسر في عدم الفرق واضح، فان مجرد كون سند الرواية معلوم الصدور أو مظنونا بالظن الخاص لا يوجب العلم بالحكم الشرعي ما لم تكن ظاهرة في المقصود، ولم يحرز أن صدورها لبيان الحكم الواقعي.
وعليه فلا فرق بين السند وغيره أعني الجهتين فيما ذكر من عدم جواز التنزل - حال الانسداد - إلى الظن الضعيف مع التمكن من الظن القوي عقلا.
(1) التي هي سبب للظن بالحكم، وضمير (منها) راجع إلى السند و أخويه.
(2) أي: باب الاحتمال، والأولى تأنيث الضمير، لرجوعه إلى الاحتمالات والمراد بها الاحتمالات المقابلة للظنون أي الموهومات.
(3) أي: في السند أو الدلالة أو الجهة، والأولى تأنيثه أيضا.