منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٨٠
حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما، فافهم (. [1 [1
____________________
(1) لعله إشارة إلى ضعف الاستظهار المذكور في نفسه، وأن ما بنى عليه المحققون في نتيجة دليل الانسداد من حجية الظن في الفروع أو الأصول لا يقتضي ما استظهره شيخنا الأعظم (قده) منه من حجية الظن الممنوع أو المانع، قال المصنف (قده) في حاشيته على الرسائل معلقا على قول الشيخ (بناء منه) ما لفظه: (لا يخفى أن هذا البناء لا يقتضي وجوب العمل بالممنوع، ضرورة أن عدم حجية الظن الا في الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا ولو ظن عدم اعتباره. إلى أن قال: كما أنه ليس لازم من ذهب إلى حجية الظن في الأصول حجية المانع مطلقا، لامكان أن يكون كل من المانع والممنوع فيها، كما لو قام ظن على عدم حجية ظن قام على حجية أمارة أو أصل، و انما يصح ذلك فيما كان الممنوع في فرع).

[1] هذا كله على الحكومة التي بنى عليها المصنف، ولم يذكر هنا ما يترتب على الكشف، فنقول: بناء عليه ان كانت النتيجة الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه تعين العمل بالمانع بناء على اعتبار الظن في مقام الترجيح، حيث إن الظن بالمنع يوجب الظن بكون الطريق المنصوب غيره. وان كانت النتيجة الطريق في الجملة ولو لم يصل، فعلى تقدير إمكان الاحتياط ووجوبه يجب العمل بالممنوع، لأنه من أطراف الشبهة وان كان مظنون المنع. وعلى تقدير عدم إمكانه أو عدم وجوبه لا سبيل إلى الاخذ به مع الظن بعدم اعتباره بل لا بد من الاخذ بالمانع، فتأمل.
(٨٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست