ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الاشكال [1] 5 بالنهي
____________________
الانسداد غير قابل للتخصيص، لمنافاته لما استقل به العقل.
وقد دفعه المصنف بما حاصله: أن هذا القياس مع الفارق، لان حكم العقل في العلم تنجيزي وفي الظن تعليقي بالتقريب المتقدم.
(1) متعلق ب (وقياس) وضمير (حكمه) راجع إلى العقل، والمراد ب (هذا الحال) حال انسداد باب العلم والعلمي، وضمير (لها) راجع إلى الإطاعة.
(2) خبر (وقياس) ودفع له، وضمير (فساده) راجع إلى القياس.
(3) تعليل لفساد قياس الظن على العلم، وضمير (أنه) راجع إلى القياس، يعني: أن قياس الظن حال الانسداد على العلم حال الانفتاح قياس مع الفارق.
(4) تعليل لكون هذا القياس مع الفارق، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل، وضمير (فيه) إلى الظن.
(5) غرضه: أنه لا وجه لتخصيص الاشكال على دليل الانسداد - بناء على الحكومة - بالنهي عن القياس المفروض إفادته للظن مع وحدة الملاك فيه وفي الامر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق، إذ كما يكون النهي منافيا لحكم العقل وموجبا لارتفاعه، كذلك الامر، فان العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن، لكنه فيما إذا لم يأمر الشارع بالعمل بما لا يفيد الظن، فلو أمر بالعمل بما لا يفيده لم يحكم العقل بقبحه، فلا فرق في انتفاء حكم العقل بين النصب والردع، لان حكمه معلق على عدم النصب والردع.
وقد دفعه المصنف بما حاصله: أن هذا القياس مع الفارق، لان حكم العقل في العلم تنجيزي وفي الظن تعليقي بالتقريب المتقدم.
(1) متعلق ب (وقياس) وضمير (حكمه) راجع إلى العقل، والمراد ب (هذا الحال) حال انسداد باب العلم والعلمي، وضمير (لها) راجع إلى الإطاعة.
(2) خبر (وقياس) ودفع له، وضمير (فساده) راجع إلى القياس.
(3) تعليل لفساد قياس الظن على العلم، وضمير (أنه) راجع إلى القياس، يعني: أن قياس الظن حال الانسداد على العلم حال الانفتاح قياس مع الفارق.
(4) تعليل لكون هذا القياس مع الفارق، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل، وضمير (فيه) إلى الظن.
(5) غرضه: أنه لا وجه لتخصيص الاشكال على دليل الانسداد - بناء على الحكومة - بالنهي عن القياس المفروض إفادته للظن مع وحدة الملاك فيه وفي الامر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق، إذ كما يكون النهي منافيا لحكم العقل وموجبا لارتفاعه، كذلك الامر، فان العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن، لكنه فيما إذا لم يأمر الشارع بالعمل بما لا يفيد الظن، فلو أمر بالعمل بما لا يفيده لم يحكم العقل بقبحه، فلا فرق في انتفاء حكم العقل بين النصب والردع، لان حكمه معلق على عدم النصب والردع.