____________________
بل ينحصر في مورد واحد وهو القطع بعدم ردع الشارع عنه.
(1) كالخبر الواحد الذي يعلم بعدم الردع عنه بالخصوص.
(2) يعني: لا بنحو العموم المقتضي لعدم حجية شئ من الظنون، مثل قوله تعالى: (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) الدال على عدم حجية شئ من الظنون ضرورة أنه لا عبرة بهذا النهي العام، للزوم رفع اليد عنه بدليل الانسداد المقتضي لحجية الظن.
(3) يعني: فهو المطلوب، ولم يجز التعدي عنه إلى موهوم المنع أو مشكوكه فضلا عن محتمله أو مظنونه.
(4) أي: وان لم يكف ما قطع بعدم الردع عنه بالخصوص في استفادة الاحكام، فلا بد من ضم ما يحتمل المنع عنه إليه دون ما ظن المنع عنه.
(5) أي: وان احتمل المنع عن بعض الظنون بلحاظ حال الانفتاح، فان ذلك الاحتمال مانع عن حجيته حاله لا حال الانسداد، لعدم العبرة - حال الانسداد - باحتمال المنع، وضمير (معها) راجع إلى المقدمات.
(6) الضمير للشأن، وهذا تعليل لانسداد باب احتمال المنع عن بعض الظنون مع مقدمات الانسداد، وحاصله: أنه - مع مقدمات الانسداد - ينسد باب احتمال المنع عن بعض الظنون، فلو لم ينسد بابه لزم عدم استقلال العقل بحجية الظن والمفروض استقلاله.
(7) أي: فرض الانسداد. والمتحصل مما أفاده: أن الظنون غير المحتمل منعها
(1) كالخبر الواحد الذي يعلم بعدم الردع عنه بالخصوص.
(2) يعني: لا بنحو العموم المقتضي لعدم حجية شئ من الظنون، مثل قوله تعالى: (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) الدال على عدم حجية شئ من الظنون ضرورة أنه لا عبرة بهذا النهي العام، للزوم رفع اليد عنه بدليل الانسداد المقتضي لحجية الظن.
(3) يعني: فهو المطلوب، ولم يجز التعدي عنه إلى موهوم المنع أو مشكوكه فضلا عن محتمله أو مظنونه.
(4) أي: وان لم يكف ما قطع بعدم الردع عنه بالخصوص في استفادة الاحكام، فلا بد من ضم ما يحتمل المنع عنه إليه دون ما ظن المنع عنه.
(5) أي: وان احتمل المنع عن بعض الظنون بلحاظ حال الانفتاح، فان ذلك الاحتمال مانع عن حجيته حاله لا حال الانسداد، لعدم العبرة - حال الانسداد - باحتمال المنع، وضمير (معها) راجع إلى المقدمات.
(6) الضمير للشأن، وهذا تعليل لانسداد باب احتمال المنع عن بعض الظنون مع مقدمات الانسداد، وحاصله: أنه - مع مقدمات الانسداد - ينسد باب احتمال المنع عن بعض الظنون، فلو لم ينسد بابه لزم عدم استقلال العقل بحجية الظن والمفروض استقلاله.
(7) أي: فرض الانسداد. والمتحصل مما أفاده: أن الظنون غير المحتمل منعها