____________________
مانع عن حصول الظن به، أو أن نهيه عنه كاشف عن كونه غالب المفسدة، إذ من المعلوم أن جميع النواهي الشرعية كاشفة عن وجود المفاسد الكامنة في متعلقاتها - بناء على مذهب العدلية - وهذا لا مساس له بإشكال عدم قابلية حكم العقل للتخصيص في شئ من الحالات.
(1) متعلق ب (الاشكال) وضمير (منه) راجع إلى القياس.
(2) لعل الأولى تبديله بما يفيد التعليل كقوله: (لأنه لا إشكال).
(3) لعدم بقاء موضوع الاشكال مع أحد المنعين، وهما عدم إفادة القياس للظن، أو عدم شمول دليل النهي له أصلا كما هو واضح.
(4) أي: لكن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض الاشكال مع فرض عدمهما، لان فرض ثبوت المنعين دفع للاشكال برفع موضوعه، و هو خلاف فرض دفع الاشكال مع فرض بقاء موضوعه كما هو المطلوب. وبعبارة أخرى: لو سلمنا المنعين المذكورين لزم الخروج عن مورد الكلام وهو فرض إشكال خروج القياس مع إفادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا، فقوله: (لكنه غير فرض. إلخ) معناه: أن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض إشكال خروج القياس مع إفادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا.
فالمتحصل: أنه لو سلمنا المنعين فإشكال خروج القياس والتهافت بين حكمي العقل والشرع - فيما إذا فرض إفادته الظن وعدم ثبوت جواز العمل به حال الانسداد - بعد باق.
(1) متعلق ب (الاشكال) وضمير (منه) راجع إلى القياس.
(2) لعل الأولى تبديله بما يفيد التعليل كقوله: (لأنه لا إشكال).
(3) لعدم بقاء موضوع الاشكال مع أحد المنعين، وهما عدم إفادة القياس للظن، أو عدم شمول دليل النهي له أصلا كما هو واضح.
(4) أي: لكن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض الاشكال مع فرض عدمهما، لان فرض ثبوت المنعين دفع للاشكال برفع موضوعه، و هو خلاف فرض دفع الاشكال مع فرض بقاء موضوعه كما هو المطلوب. وبعبارة أخرى: لو سلمنا المنعين المذكورين لزم الخروج عن مورد الكلام وهو فرض إشكال خروج القياس مع إفادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا، فقوله: (لكنه غير فرض. إلخ) معناه: أن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض إشكال خروج القياس مع إفادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا.
فالمتحصل: أنه لو سلمنا المنعين فإشكال خروج القياس والتهافت بين حكمي العقل والشرع - فيما إذا فرض إفادته الظن وعدم ثبوت جواز العمل به حال الانسداد - بعد باق.