____________________
وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس. إلخ) و حاصله:
أن خروج القياس عن عموم النتيجة تخصصي لا تخصيص في حكم العقل حتى يتوجه الاشكال، إذ بعد ملاحظة الأخبار الناهية عن العمل به لا يحصل الظن منه حتى يشمله حكم العقل بعموم حجية الظن ليشكل خروجه بنهي الشارع عنه. ومن المعلوم عدم وقوع التهافت حينئذ بين نهي الشارع وبين حكم العقل، إذ موضوع حكمه هو الطريق المورث للظن بحكم الله لا نفس القياس وان لم يفد الظن، ومن المسلم عدم حصول الظن منه مع ملاحظة المنع الشرعي، هذا. وقد نسب في أوثق الوسائل هذين الامرين الأولين من الأمور السبعة مع الثالث و الرابع منها إلى المحقق القمي (قده) ولم يتعرض المصنف للثالث و الرابع.
(1) جواب (وأما ما قيل) وضمير (فإنه) راجع إلى الموصول في (ما قيل) وهذا شروع في الرد على الامرين - أي المنعين - وهذا الرد على وجهين: أحدهما ما يتضمن لكل من الامرين جوابا على حدة، و ثانيهما ما يشتركان فيه.
أما الوجه الأول فمحصل الجواب عن الامر الأول: عدم صحة منع عموم الأخبار الناهية عن العمل بالقياس لحال الانسداد، ومحصل الجواب عن الامر الثاني عدم صحة منع حصول الظن من القياس.
أما عدم صحة منع العموم فلجهات ثلاث الأولى: دعوى الاجماع على عموم المنع عن العمل بالقياس لحال الانسداد.
الثانية: إطلاق دليل المنع الشامل لحال الانسداد على ما هو شأن كل إطلاق أحوالي، قال الشيخ في رد الوجه الأول: (لكن الانصاف أن إطلاق بعض الاخبار وجميع معاقد الاجماعات يوجب الظن المتاخم بالعلم بل العلم بأنه ليس
أن خروج القياس عن عموم النتيجة تخصصي لا تخصيص في حكم العقل حتى يتوجه الاشكال، إذ بعد ملاحظة الأخبار الناهية عن العمل به لا يحصل الظن منه حتى يشمله حكم العقل بعموم حجية الظن ليشكل خروجه بنهي الشارع عنه. ومن المعلوم عدم وقوع التهافت حينئذ بين نهي الشارع وبين حكم العقل، إذ موضوع حكمه هو الطريق المورث للظن بحكم الله لا نفس القياس وان لم يفد الظن، ومن المسلم عدم حصول الظن منه مع ملاحظة المنع الشرعي، هذا. وقد نسب في أوثق الوسائل هذين الامرين الأولين من الأمور السبعة مع الثالث و الرابع منها إلى المحقق القمي (قده) ولم يتعرض المصنف للثالث و الرابع.
(1) جواب (وأما ما قيل) وضمير (فإنه) راجع إلى الموصول في (ما قيل) وهذا شروع في الرد على الامرين - أي المنعين - وهذا الرد على وجهين: أحدهما ما يتضمن لكل من الامرين جوابا على حدة، و ثانيهما ما يشتركان فيه.
أما الوجه الأول فمحصل الجواب عن الامر الأول: عدم صحة منع عموم الأخبار الناهية عن العمل بالقياس لحال الانسداد، ومحصل الجواب عن الامر الثاني عدم صحة منع حصول الظن من القياس.
أما عدم صحة منع العموم فلجهات ثلاث الأولى: دعوى الاجماع على عموم المنع عن العمل بالقياس لحال الانسداد.
الثانية: إطلاق دليل المنع الشامل لحال الانسداد على ما هو شأن كل إطلاق أحوالي، قال الشيخ في رد الوجه الأول: (لكن الانصاف أن إطلاق بعض الاخبار وجميع معاقد الاجماعات يوجب الظن المتاخم بالعلم بل العلم بأنه ليس