____________________
مما يركن إليه في الدين مع وجود الامارات السمعية).
الثالثة: عموم علة المنع لحال الانسداد أيضا مثل قولهم عليهم السلام في مقام تعليل النهي عن القياس ب (أن السنة إذا قيست محق الدين) و (أن ما يفسده أكثر مما يصلحه) حيث إن ظاهر التعليل اقتضاء ذات القياس لمحق الدين ومحوه ومن المعلوم أن ما كان من مقتضيات الذات لا يتخلف عنه في حال دون حال كما هو واضح.
وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس فلما سيأتي.
(1) شروع في الجواب عن الامر الأول المختص به، وهذا إشارة إلى أول وجوهه الثلاثة.
(2) يعني: لحال الانسداد.
(3) أي: أدلة المنع عن القياس، وهذا إشارة إلى ثاني وجوهه.
(4) أي: علة المنع مثل (أن السنة إذا قيست محق الدين) وهذا إشارة إلى ثالث وجوهه.
(5) عطف على (دعوى). وهذا شروع في الجواب عن الامر الثاني المختص به الذي أشرنا إليه بقولنا: (وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس فلما سيأتي) وتوضيحه: أنا نمنع عدم حصول الظن من القياس، بل ربما يحصل منه القطع في بعض الأحيان، فكيف يقال بعدم حصول الظن منه بعد ملاحظة نهي الشارع. وعليه، فيعود الاشكال بعدم قابلية حكم العقل للتخصيص. وهذا الجواب أورده الشيخ الأعظم أيضا على الامر الثاني، فقال: (وفيه: أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان. إلى أن قال: وأما منعه
الثالثة: عموم علة المنع لحال الانسداد أيضا مثل قولهم عليهم السلام في مقام تعليل النهي عن القياس ب (أن السنة إذا قيست محق الدين) و (أن ما يفسده أكثر مما يصلحه) حيث إن ظاهر التعليل اقتضاء ذات القياس لمحق الدين ومحوه ومن المعلوم أن ما كان من مقتضيات الذات لا يتخلف عنه في حال دون حال كما هو واضح.
وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس فلما سيأتي.
(1) شروع في الجواب عن الامر الأول المختص به، وهذا إشارة إلى أول وجوهه الثلاثة.
(2) يعني: لحال الانسداد.
(3) أي: أدلة المنع عن القياس، وهذا إشارة إلى ثاني وجوهه.
(4) أي: علة المنع مثل (أن السنة إذا قيست محق الدين) وهذا إشارة إلى ثالث وجوهه.
(5) عطف على (دعوى). وهذا شروع في الجواب عن الامر الثاني المختص به الذي أشرنا إليه بقولنا: (وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس فلما سيأتي) وتوضيحه: أنا نمنع عدم حصول الظن من القياس، بل ربما يحصل منه القطع في بعض الأحيان، فكيف يقال بعدم حصول الظن منه بعد ملاحظة نهي الشارع. وعليه، فيعود الاشكال بعدم قابلية حكم العقل للتخصيص. وهذا الجواب أورده الشيخ الأعظم أيضا على الامر الثاني، فقال: (وفيه: أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان. إلى أن قال: وأما منعه