نعم (4) لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب
____________________
(1) أي: وأين حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا مما.؟ يعني: أن ما تقدم من حجية أحد الخبرين تعيينا أو تخييرا مغاير لما إذا لم يكن المطلوب إلا الالتزام بما هو حكم الله واقعا، فان الالتزام به على ما هو عليه ممكن، بخلاف الخبرين.
(2) الضمير راجع إلى الاخذ، ويحتمل فيه أمران، أحدهما الالتزام الاجمالي بخصوص ما صدر واقعا، وليس غرضه الالتزام التفصيلي بالواقع، لتعذره مع الجهل بخصوصية الالزام، مضافا إلى منافاته لقوله: (والاخذ بخصوص) إذ مع احتمال المخالفة كيف يجزم بأن ما التزم به هو الواقع.
ثانيهما: أن يراد بالأخذ العمل كما هو المطلوب في حجية أحد الخبرين فيكون المراد أن العمل بالواقع حاصل، لكن بالقدر الممكن وهو الموافقة الاحتمالية.
(3) أي: إلى خصوص ما صدر واقعا، يعني: ربما لا يكون الاخذ بخصوص أحدهما موصلا إلى الحكم الواقعي، لاحتمال كون الواقع غير ما أخذ به، فكيف يتعين على المكلف الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا.
(4) استدراك على قوله: (وقياسه باطل) وغرضه تصحيح القياس بعدم الفارق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين، بتقريب: أن مناط وجوب الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين انما هو إبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة دون غيره من السببية أو مناط الطريقية، و من المعلوم أن هذا الاحتمال موجود في المقام، فلا بد من التخيير، ويبطل القول بالإباحة، وقد تقدم توضيح هذا الاستدراك بقولنا: نعم بناء
(2) الضمير راجع إلى الاخذ، ويحتمل فيه أمران، أحدهما الالتزام الاجمالي بخصوص ما صدر واقعا، وليس غرضه الالتزام التفصيلي بالواقع، لتعذره مع الجهل بخصوصية الالزام، مضافا إلى منافاته لقوله: (والاخذ بخصوص) إذ مع احتمال المخالفة كيف يجزم بأن ما التزم به هو الواقع.
ثانيهما: أن يراد بالأخذ العمل كما هو المطلوب في حجية أحد الخبرين فيكون المراد أن العمل بالواقع حاصل، لكن بالقدر الممكن وهو الموافقة الاحتمالية.
(3) أي: إلى خصوص ما صدر واقعا، يعني: ربما لا يكون الاخذ بخصوص أحدهما موصلا إلى الحكم الواقعي، لاحتمال كون الواقع غير ما أخذ به، فكيف يتعين على المكلف الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا.
(4) استدراك على قوله: (وقياسه باطل) وغرضه تصحيح القياس بعدم الفارق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين، بتقريب: أن مناط وجوب الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين انما هو إبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة دون غيره من السببية أو مناط الطريقية، و من المعلوم أن هذا الاحتمال موجود في المقام، فلا بد من التخيير، ويبطل القول بالإباحة، وقد تقدم توضيح هذا الاستدراك بقولنا: نعم بناء