____________________
وكحكمه بلزوم إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون اذنه، لأهمية وجوب حفظ النفس من حرمة الغصب، وهكذا.
وبالجملة: فحكم العقل بتقديم الأهم معلوما أو محتملا مما لا ينبغي الارتياب فيه. والذي يظهر من العبارة أن المصنف قاس دوران الامر بين المحذورين - في تقديم محتمل الأهمية أو معلومها - تارة بدوران الامر بين التعيين والتخيير كما في مسألة تقليد الأفضل، وأخرى بتزاحم الواجبين كما في إنقاذ أحد الغريقين المحتمل أهميته، وسننبه على عبارته التي يستفاد منها هذان القياسان.
(1) قيد ل (أحدهما) يعني: في أحدهما المعين. ووجه التقييد به واضح، إذ لا عبرة باحتمال الترجيح في أحدهما لا على التعيين، فان العقل يستقل بالتخيير فيه كما يستقل به فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا كما تقدم توضيحه.
فالمتحصل مما ذكرنا: أنه إما أن لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا، أو يحتمل. وعلى الثاني فإما أن يحتمل في أحدهما غير المعين أو يحتمل في أحدهما المعين، فعلى الأولين يستقل العقل بالتخيير، وعلى الثالث لا يستقل به بل يجب العمل بما يحتمل رجحانه كما هو ظاهر.
(2) يعني: احتمال ترجيح أحدهما المعين، وضمير (بتعينه) راجع إلى (أحدهما على التعيين).
(3) أي: كما أن استقلال العقل بتعين ما يحتمل ترجيحه مسلم في دوران الامر بين التعيين والتخيير، وهذا ما يستفاد منه القياس الأول.
وقد عرفت أنه كحجية فتوى الأفضل تعيينا أو تخييرا، والشك في حجية فتوى غير الأفضل.
وبالجملة: فحكم العقل بتقديم الأهم معلوما أو محتملا مما لا ينبغي الارتياب فيه. والذي يظهر من العبارة أن المصنف قاس دوران الامر بين المحذورين - في تقديم محتمل الأهمية أو معلومها - تارة بدوران الامر بين التعيين والتخيير كما في مسألة تقليد الأفضل، وأخرى بتزاحم الواجبين كما في إنقاذ أحد الغريقين المحتمل أهميته، وسننبه على عبارته التي يستفاد منها هذان القياسان.
(1) قيد ل (أحدهما) يعني: في أحدهما المعين. ووجه التقييد به واضح، إذ لا عبرة باحتمال الترجيح في أحدهما لا على التعيين، فان العقل يستقل بالتخيير فيه كما يستقل به فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا كما تقدم توضيحه.
فالمتحصل مما ذكرنا: أنه إما أن لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا، أو يحتمل. وعلى الثاني فإما أن يحتمل في أحدهما غير المعين أو يحتمل في أحدهما المعين، فعلى الأولين يستقل العقل بالتخيير، وعلى الثالث لا يستقل به بل يجب العمل بما يحتمل رجحانه كما هو ظاهر.
(2) يعني: احتمال ترجيح أحدهما المعين، وضمير (بتعينه) راجع إلى (أحدهما على التعيين).
(3) أي: كما أن استقلال العقل بتعين ما يحتمل ترجيحه مسلم في دوران الامر بين التعيين والتخيير، وهذا ما يستفاد منه القياس الأول.
وقد عرفت أنه كحجية فتوى الأفضل تعيينا أو تخييرا، والشك في حجية فتوى غير الأفضل.