منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٩٩
والحرمة وإحداثهما (1) الترديد بينهما لكان القياس في محله، لدلالة (2) على الاحتمال الثالث في وجه المقايسة. إلخ. [1]
____________________
(1) عطف تفسير ل (إبدائهما) وضميرا (إبدائهما، إحداثهما) راجعان إلى الخبرين، وضمير (بينهما) راجع إلى الوجوب والحرمة.
(2) تعليل لصحة القياس، و (لكان) جواب (لو كان).
[1] ويحتمل أن يكون الغرض من بيان المقايسة وجوابها تتميم الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية بإثبات وجوبها الشرعي من جهة هذه المقايسة ببيان: أنه يجب الالتزام شرعا بالحكم الواقعي بعنوانه من الوجوب أو الحرمة فان كان ما في صقع الواقع هو الوجوب وجب شرعا الالتزام به والبناء القلبي عليه، وان كان هو الحرمة وجب شرعا الالتزام بها، وحيث تتعذر الموافقة القطعية للالتزام الواجب وجبت موافقته الاحتمالية وهي تتحقق بالالتزام بأحد المحتملين.
وأجاب عنه المحقق الأصفهاني (قده) بأن أصل الالتزام الجدي بشئ سنخ مقولة لا تتعلق إلا بما علم، والمعلوم هنا ليس إلا الالزام، وهو مما لم يتعلق به وجوب الموافقة الالتزامية، وانما يتعلق بعنوان الوجوب أو الحرمة المجهولين.
أقول: يمكن أن يقال: ان غرض المصنف من بيان القياس ليس ما ذكر، ضرورة أن وجوب الموافقة الالتزامية على تقدير القول به انما هو عقلي عند المصنف لا شرعي. ولو سلم إرادة إثباته شرعا - ولو تنزلا - فإثباته بهذا القياس غير ممكن، لا لما ذكره المحقق المتقدم في الجواب، بل لان التخيير الثابت بين الخبرين ليس إلا في العمل، يعني: أن مفاد قوله عليه السلام في بعض أخبار التخيير: (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك) هو الاستناد إلى أحدهما في مرحلة العمل أي جعله حجة بينه وبين ربه والافتاء على طبقه وأن