____________________
(1) متعلق ب (دليل) و (على التخيير) متعلق ب (دلالة) يعني: أن نفس الاخبار العلاجية الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين تدل أيضا على التخيير في المقام بناء على كون التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما الاحتمال، لوجود الترديد والاحتمال هنا أيضا.
(2) لعله إشارة إلى أنه لا مجال لاستفادة كون المناط في الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين هو إبداء الاحتمال حتى يحكم به فيما نحن فيه لهذا المناط. وجه عدم المجال: أن من الواضح وجوب الاخذ بخصوص مضمون أحد الخبرين المتعارضين وان احتمل كون الحكم الواقعي غيرهما، كما إذا دل أحد الخبرين على الوجوب والاخر على الحرمة واحتمل الكراهة، فإنه لا يجوز الاعتناء بها، بل لا بد من الالتزام بمضمون أحد الخبرين، هذا.
مضافا إلى أنه لو كان المناط إبداء الاحتمال لزم لغوية الشرائط المعتبرة في حجية الخبرين ومراعاة قواعد التعارض بين كل خبرين متعارضين يوجبان الاحتمال وان كانا فاقدين لشرائط الحجية، وهو كما ترى.
وقد تحصل: أن القول الثالث وهو التخيير الشرعي بين الاحتمالين لا دليل عليه، فلا مانع من شمول أصالة الحل للمقام.
(2) لعله إشارة إلى أنه لا مجال لاستفادة كون المناط في الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين هو إبداء الاحتمال حتى يحكم به فيما نحن فيه لهذا المناط. وجه عدم المجال: أن من الواضح وجوب الاخذ بخصوص مضمون أحد الخبرين المتعارضين وان احتمل كون الحكم الواقعي غيرهما، كما إذا دل أحد الخبرين على الوجوب والاخر على الحرمة واحتمل الكراهة، فإنه لا يجوز الاعتناء بها، بل لا بد من الالتزام بمضمون أحد الخبرين، هذا.
مضافا إلى أنه لو كان المناط إبداء الاحتمال لزم لغوية الشرائط المعتبرة في حجية الخبرين ومراعاة قواعد التعارض بين كل خبرين متعارضين يوجبان الاحتمال وان كانا فاقدين لشرائط الحجية، وهو كما ترى.
وقد تحصل: أن القول الثالث وهو التخيير الشرعي بين الاحتمالين لا دليل عليه، فلا مانع من شمول أصالة الحل للمقام.