____________________
لا يوجب اختصاص أصالة التخيير العقلي - التي هي مورد البحث - بهذين القسمين أعني التوصليين والتعبدي أحدهما غير المعين.
وعليه فلا مانع من الحكم بالتخيير عقلا في جميع موارد دوران الامر بين المحذورين من الأقسام الأربعة المذكورة، فإذا كان المحتملان توصليين كان مخيرا بين الفعل لا لداع قربي وبين الترك كذلك، وإذا كانا تعبديين كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب وبين الترك كذلك، وإذا كان أحدهما المعين كالوجوب تعبديا كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب وبين الترك مطلقا يعني مقترنا بها أو غير مقترن. وكذا إذا كان أحدهما غير المعين تعبديا، فإنه أيضا مخير بين الفعل مقترنا بنية التقرب أو غير مقترن بها وبين الترك كذلك. والسر في ذلك كله أن التخيير يعرض الفعل والترك على النحو الذي علم أن التكليف بهما قد قيد به من التعبدي والتوصلي.
(1) خبر (لم يكن).
(2) هذا هو كلام الشيخ الأعظم كما تقدم متنا وتوضيحا.
(3) جواب (لو كانا) وقوله: (كذلك) يعني تعبديا.
(4) بالجر عطف على (طرحهما).
(5) هذا تعليل لقوله: (لم يكن إشكال) يعني: لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما وعدم جواز الرجوع إلى الإباحة، وذلك لان الإباحة توجب المخالفة العملية القطعية على ما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره، وضمير (لأنها) راجع إلى الإباحة.
وعليه فلا مانع من الحكم بالتخيير عقلا في جميع موارد دوران الامر بين المحذورين من الأقسام الأربعة المذكورة، فإذا كان المحتملان توصليين كان مخيرا بين الفعل لا لداع قربي وبين الترك كذلك، وإذا كانا تعبديين كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب وبين الترك كذلك، وإذا كان أحدهما المعين كالوجوب تعبديا كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب وبين الترك مطلقا يعني مقترنا بها أو غير مقترن. وكذا إذا كان أحدهما غير المعين تعبديا، فإنه أيضا مخير بين الفعل مقترنا بنية التقرب أو غير مقترن بها وبين الترك كذلك. والسر في ذلك كله أن التخيير يعرض الفعل والترك على النحو الذي علم أن التكليف بهما قد قيد به من التعبدي والتوصلي.
(1) خبر (لم يكن).
(2) هذا هو كلام الشيخ الأعظم كما تقدم متنا وتوضيحا.
(3) جواب (لو كانا) وقوله: (كذلك) يعني تعبديا.
(4) بالجر عطف على (طرحهما).
(5) هذا تعليل لقوله: (لم يكن إشكال) يعني: لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما وعدم جواز الرجوع إلى الإباحة، وذلك لان الإباحة توجب المخالفة العملية القطعية على ما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره، وضمير (لأنها) راجع إلى الإباحة.