____________________
بالطرق مترتب على الطريق المصيب، وهنا مترتب على القياس المخطئ، كما إذا أدى القياس إلى جواز تناول العصير العنبي مع حرمته واقعا، فإنه يجتمع فيه الحرمة الواقعية مع حرمة العمل بالقياس.
وبالجملة: فدفع إشكال النهي عن القياس من الجهة الأولى كما تقدم و سيأتي عن الشيخ الأعظم (قده) أيضا لا يغني عن دفعه من الجهة الثانية.
(1) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى النهي.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى الامر، وغرضه: أن إشكال المحاذير المتقدمة في كلام ابن قبة وارد في النهي عن القياس كوروده في الامر بالطريق، وقد تقدم توضيحه آنفا.
(3) أي: خطابية وملاكية، وقد تقدمت آنفا، و (بملاحظة) متعلق ب (أشكل) وبيان له، و (في جعل) متعلق ب (تقدم).
(4) خبر (تلك المحاذير) والجملة خبر (غاية) و (في مورد الإصابة) خبر (كانت) والأولى سوق العبارة هكذا (غاية الامر أن تلك المحاذير التي كانت في صورة خطأ الطريق المنصوب تكون في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة.
(5) مثلا إذا أدى القياس إلى وجوب شئ وهو واجب واقعا، فإنه يجتمع مصلحة الواقع مع المفسدة المفروضة في العمل بالقياس.
(6) أي: لا دخل للاشكال المتقدم في الطرق - وهو المحذور الخطابي
وبالجملة: فدفع إشكال النهي عن القياس من الجهة الأولى كما تقدم و سيأتي عن الشيخ الأعظم (قده) أيضا لا يغني عن دفعه من الجهة الثانية.
(1) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى النهي.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى الامر، وغرضه: أن إشكال المحاذير المتقدمة في كلام ابن قبة وارد في النهي عن القياس كوروده في الامر بالطريق، وقد تقدم توضيحه آنفا.
(3) أي: خطابية وملاكية، وقد تقدمت آنفا، و (بملاحظة) متعلق ب (أشكل) وبيان له، و (في جعل) متعلق ب (تقدم).
(4) خبر (تلك المحاذير) والجملة خبر (غاية) و (في مورد الإصابة) خبر (كانت) والأولى سوق العبارة هكذا (غاية الامر أن تلك المحاذير التي كانت في صورة خطأ الطريق المنصوب تكون في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة.
(5) مثلا إذا أدى القياس إلى وجوب شئ وهو واجب واقعا، فإنه يجتمع مصلحة الواقع مع المفسدة المفروضة في العمل بالقياس.
(6) أي: لا دخل للاشكال المتقدم في الطرق - وهو المحذور الخطابي