____________________
فلا إشكال في عدم حكم العقل بقبح الاخذ به مع حكمه بالقبح في صورة عدم أمر الشارع به، فكما يكون حكم العقل معلقا على عدم نصب الشارع فكذلك يكون معلقا على عدم ردعه عن ظن، فلا منافاة بين خروج بعض الظنون - لنهي الشارع عنه - وبين استقلال العقل باعتبار الظن في حال الانسداد.
هذا توضيح ما أفاده المصنف هنا، وبه أجاب عن الاشكال في حاشية الرسائل فقال: (وخلاصة المقال في حل الاشكال أن يقال: ان حكم العقل بلزوم اتباع الظن في هذا الحال ليس إلا على نحو التعليق بعدم المنع عنه شرعا، فلا مجال له مع المنع، لعدم مناطه وملاكه.).
(1) أي: باعتبار الظن بدليل الانسداد.
(2) معطوف على (كون حكم العقل) وضمير (حكمه) راجع إلى العقل وضمير (به) إلى اعتبار الظن المراد من اسم الإشارة وهو (بذلك).
(3) أي: وجد، ف (كان) هنا تامة، يعني: وبعد وضوح عدم حكم العقل باعتبار الظن في صورة نصب الشارع طريقا ولو كان ذلك الطريق أصلا.
(4) تعليل لكون حكم العقل باعتبار الظن حال الانسداد تعليقيا، وقد عرفت توضيحه.
(5) أي: فلا موضع لحكم العقل بحجية الظن مع وجود العلم أو العلمي.
(6) يعني: أن حكم العقل معلق على عدم الردع كتعليقه على عدم النصب.
هذا توضيح ما أفاده المصنف هنا، وبه أجاب عن الاشكال في حاشية الرسائل فقال: (وخلاصة المقال في حل الاشكال أن يقال: ان حكم العقل بلزوم اتباع الظن في هذا الحال ليس إلا على نحو التعليق بعدم المنع عنه شرعا، فلا مجال له مع المنع، لعدم مناطه وملاكه.).
(1) أي: باعتبار الظن بدليل الانسداد.
(2) معطوف على (كون حكم العقل) وضمير (حكمه) راجع إلى العقل وضمير (به) إلى اعتبار الظن المراد من اسم الإشارة وهو (بذلك).
(3) أي: وجد، ف (كان) هنا تامة، يعني: وبعد وضوح عدم حكم العقل باعتبار الظن في صورة نصب الشارع طريقا ولو كان ذلك الطريق أصلا.
(4) تعليل لكون حكم العقل باعتبار الظن حال الانسداد تعليقيا، وقد عرفت توضيحه.
(5) أي: فلا موضع لحكم العقل بحجية الظن مع وجود العلم أو العلمي.
(6) يعني: أن حكم العقل معلق على عدم الردع كتعليقه على عدم النصب.