____________________
والحاصل: أن نصب الطريق والنهي عنه من واد واحد في أن حكم العقل معلق على عدم تصرف الشارع، فلا مجال لتقرير الاشكال بالنسبة إلى خصوص النهي عن القياس كما عرفت.
(1) كاليد والسوق، فإنهما أمارتان اعتبرهما الشارع وان لم يفدا الظن، فيتوجه الاشكال بخروج القياس هنا أيضا، ويقال: كيف يأمر الشارع بالعمل بهما حال الانسداد مع حكم العقل باعتبار الظن فقط و قبح العمل بما لا يفيده؟ وحكم العقل غير قابل للتخصيص.
(2) بيان لوجه اشتراك الاشكال بين الامر بطريق غير مفيد للظن وبين النهي عن مثل القياس، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل.
(3) أي: أن يستشكل بالامر بطريق لا يفيد الظن، بأن يقول: كيف يأمر الشارع بطريق لا يفيد الظن مع استقلال العقل بعدم كفاية الإطاعة بما دون الظن؟
(4) أي: وليس عدم الظن بأحد أن يستشكل بالامر بالطريق إلا لأجل أن حكم
(1) كاليد والسوق، فإنهما أمارتان اعتبرهما الشارع وان لم يفدا الظن، فيتوجه الاشكال بخروج القياس هنا أيضا، ويقال: كيف يأمر الشارع بالعمل بهما حال الانسداد مع حكم العقل باعتبار الظن فقط و قبح العمل بما لا يفيده؟ وحكم العقل غير قابل للتخصيص.
(2) بيان لوجه اشتراك الاشكال بين الامر بطريق غير مفيد للظن وبين النهي عن مثل القياس، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل.
(3) أي: أن يستشكل بالامر بطريق لا يفيد الظن، بأن يقول: كيف يأمر الشارع بطريق لا يفيد الظن مع استقلال العقل بعدم كفاية الإطاعة بما دون الظن؟
(4) أي: وليس عدم الظن بأحد أن يستشكل بالامر بالطريق إلا لأجل أن حكم